رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع لأقوال أسرة طفل أصيب عقب سقوطه من شرفة المنزل بالبدرشين

سقوط طفل من الشرفة
سقوط طفل من الشرفة - صورة أرشيفية

تواصل نيابة الجيزة الاستماع لأقوال أسرة طفل أصيب عقب سقوطه من علو "شرفة الشقة" بقرية في منطقة البدرشين بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطفل المصاب وإعداد تقرير بحالته. 

 

إصابة الطفل "رحيم أشرف"

تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغا بالعثور على طفل مصاب عقب سقوطه من علو بقرية المرازيق، وانتقلت الخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين إصابة الطفل يدعى "رحيم أشرف" 12 عاما عقب سقوطه من علو، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وحدد قانون الطفل أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون.

فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

عقوبات ممنوعة على الطفل

ونصت المادة 111 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.

 

حماية الطفل 

وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب 5 إجراءات وتدابير تتخذها لجان حماية الطفل حال تعرضه للخطر.

وجاءت الإجراءات والتدابير كالتالي:  

1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.


زوال الخطر عن الطفل

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

الجريدة الرسمية