رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يكشف عقوبة نبش القبور والسحر والشعوذة

 نبش القبور
نبش القبور

قال محمد ميزار المحامي والخبير القانوني، إن المادة 160 من قانون العقوبات تصدت لجريمة نبش القبور وانتهاك حرمتها، بغرض أعمال السحر.

 

وأضاف ميزار: أما فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

 

وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

 

وتابع:" بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بالفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار.. ولانعلم قطعيًا بالثبوت آو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد اصابهم شيئ من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن والسنة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسي وفرعون مايؤكد علي وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما وأن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثرا ولما كانت تلك الجريمه ذات طبيعه خفيه وغير حسية وتقوم علي أمور غامضه يصعب تحديد اثر الفعل فيها والنتيجه التي احدثها الفعل.. الا ان الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والازهر وكذلك الكنيسه حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لايقر ولايعترف بالسحر ولا السحرة.

 وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال علي الناس وبالتالي هو في مأمن مالم يبلغ أحدا ضدهم بواقعه كمجني عليه وازاء هذا الأمر فإن ضبط اي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لايعاقب عن مايعرف بالسحر وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.

 

واختتم: " ينبغي علي المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له.. وأن يفرد نص ماده مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر ولأحترام وتقديس حرمة الموتي.

مشروع قانون يواجه السحر والشعوذة

شهدت الجلسات العامة الأخيرة بدور الانعقاد  الثانى بمجلس النواب، إحالة مشروع القـانون المُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويتعلق مشروع القانون بتعديل نص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجراءم السحر والشعوذة.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

 

الماده (١) من مشروع القانون:

 

تعديل نص الماده ٣٣٦ من القانون

 

" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر."

 

ماد(٢):

تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي:

١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا

3- يعد من أعمال الشعوذه السيطره على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم

ويعد أيضا من أعمال الشعوذه ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.

 

ماده (٣):

 

تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الاتي:

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون الف جنية.

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته

2- كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذه.

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لاى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

الجريدة الرسمية