رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إحالته إلى اللجنة التشريعية.. تفاصيل مشروع قانون يواجه السحر والشعوذة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

شهدت الجلسات العامة الأخيرة بدور الانعقاد  الثانى بمجلس النواب، إحالة مشروع القـانون المُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويتعلق مشروع القانون بتعديل نص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجراءم السحر والشعوذة.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

 

الماده (١) من مشروع القانون:

 

تعديل نص الماده ٣٣٦ من القانون

 

" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر."

 

ماد(٢):

تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي:

١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا

3- يعد من أعمال الشعوذه السيطره على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم

ويعد أيضا من أعمال الشعوذه ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.

 

ماده (٣):

 

تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الاتي:

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون الف جنية.

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته

2- كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذه.

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لاى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة

الجريدة الرسمية