شعيرة الأضحية
الأضحية هى اسم لما يذبح من الأنعام تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين. ودليل مشروعيتها: قول الله تعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" [الكوثر: 2]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى"، وبفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنه ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ". (أخرجه مسلم في صحيحه رقم 1966).
حكم الأضحية
وحكمة مشروعيتها هو التعبير عن شكر نعم الله تعالى على الناس والتي لا تحصى ولا تعد، واحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله تعالى بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام في يوم النحر، وأن يتذكر المسلم أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله تعالى ومحبته على محبة النفس والولد؛ كانا سبب الفداء ورفع البلاء، فإذا تذكر المسلم ذلك؛ اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله تعالى وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، بالإضافة لما في الأضحية من التوسعة على الأهل والأقارب والجيران في هذه الأيام المباركة.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يستحب للقادر عليها أن يقيمها؛ حيث لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال بوجوبها. (التاج والإكليل للمواق 4/362،الحاوي للماوردي 15/67 وما بعدها،المغني لابن قدامة 9/ 435، المحلى لابن حزم 6/29 وما بعدها).
وذلك لما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَضْحَى بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ، فَأُتِيَ بِكَبْشٍ، فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي". ( أخرجه الترمذي في سننه رقم 1521)
أما ما ذهب إليه الحنفية، والحنابلة في رواية؛من وجوبها على المقيم الموسر. ( بدائع الصنائع للكاساني 5/62 وما بعدها المغني لابن قدامة 9/ 435)؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. (أخرجه أحمد في مسنده رقم 8273)
فمردود عليه: بأن الحديث موقوف لا حجة فيه، وعلى فرض رفعه للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليس فيه ما يدل على الوجوب، غاية ما فيه الحث على إقامة شعير الأضحية وعدم التفريط فيها. ( شرح صحيح البخاري لابن حجر 10/3).. تقبل الله تعالى مني ومنكم، وكل عام وحضراتكم بخير.