رئيس التحرير
عصام كامل

بعد التصديق عليه.. 10 مميزات لقانون المنشآت والمطاعم السياحية

عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، وذلك استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

 

وأكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن القانون تضمن عدة خصائص ومميزات للقطاع السياحى وأبرزها:

1-تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وتحديد إختصاصات لها والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والإرتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

2-تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الإشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الإعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

5- تيسيرًا على المتعاملين مع الوزارة في مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المتعاملين.

6- أتاح القانون للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الإشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا إنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على ان يكون ذلك مقابل أداء رسم تًبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.

7- أتاح إتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسمًا لها مقرونًا بلفظ “سياحي”، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، أوجب القانون علي هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

8- أتاح المشروع رئيس مجلس الوزراء- بعد اتخاذ إجراءات معينة بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.

9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

10- يعاقب كل من قام بإستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

الجريدة الرسمية