رئيس التحرير
عصام كامل

شروط التعيين في المناصب الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية

الخدمة المدنية
الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية، حيث تم وضع ضوابط محددة للموافقة على تعيين الموظفيين الجدد. 

 وتنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

 

ووفقا للقانون يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا". وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

كما حددت المادة ( 13) من قانون الخدمة المدنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، دون الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

 

كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية ".

 

شروط التعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية:

 

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

 

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

 

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

 

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

 

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

 

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

 

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

الجريدة الرسمية