رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على الحالات الاستثنائية للموافقة على تمويل البنوك بالقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من الحالات الاستثنائية للموافقة على تمويل البنوك، حيث نصت المادة 11 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلًا عن الحكومة.

شروط الموافقة على التمويل 

وحدد قانون البنك المركزى شروط الموافقة على تقديم تمويل للبنوك  طبقًا للشروط الآتية: 

1- أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.

2- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.

3- ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.

4- أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.

5- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

6- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

وطبقا للقانون، للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة. 

 

تسوية اوضاع البنك المتعثر 

نصت المادة 95 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أن "يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.

وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين ، وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.

الجريدة الرسمية