رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط الإيجارات للعقارات والأراضي الزراعية في القانون

العقارات
العقارات

يبحث الكثير من المواطنين عن ضوابط الإيجارات في القانون، والواجبات والحقوق وفقا لآخر تعديلات جرت في عام  2011 لا سيما أن العرف هو السائد في حل النزاعات الفردية واللجوء للقانون يكون في المشكلات المعقدة، ما أوقع الغالبية في أزمات لا حصر لها. 

 

ضوابط إيجار الأراضي الزراعية 

 

ونصت المادة (610) من القانون المدنى على أنه إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى إلا إذا كان الإيجار يشملها، وإذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.

وتنص المادة 611 من القانون المدنى على إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

ويجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بوجه خاص وفقا للمادة 612 من القانون المدنى أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

الإصلاحات التي تحتاجها الأرض

ونصت المادة 613 من القانون المدنى على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق أو العرف بغيره.

وأما إقامة المبانى والإصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.

تهيئة الأرض للزراعة

كما أنه إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها، وهلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برأت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

ونصت المادة 615 من القانون المدنى على إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة، أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.

كما أنه وليس لمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.

ويجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.

الجريدة الرسمية