ما حكم حمل المرأة مصحفًا في حقيبة يدها أثناء مدة الحيض؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته: "ما حكم حمل المرأة المصحف في حقيبة اليد أثناء مدة الحيض دون أن تمسَّه أو تُمسِكَه بيدها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
جمهور العلماء على وجوب كون لامس وحامل المصحف طاهرًا، فمَن شقَّ عليه ذلك واحتاج إلى حمله ولمسه بغير طهارة فليقلّد بقية العلماء المجيزين لذلك، فمَنْ ابتُلِي بشيء ممَّا يُضَيّق عليه معاملاته أو عباداته فله الأخذ بالرأي الأسهل أو ما فيه سعة عليه ولو كان مخالفًا لرأي أغلب العلماء.
حكم حمل المرأة المصحف في مدة الحيض
وأمَّا حمل الحائض للحقيبة التي فيها المصحف فلا مانع فيه؛ لأنَّ المقصود هو حمل الحقيبة، وأمَّا حمل المصحف فهو تابع لحمل الحقيبة لا لذاته، ولكن تحرص على عدم لمسه؛ لأنَّ الحائض أشدّ حالًا من الجنب، والجنب يحرم عليه لمس المصحف، وكذا حمله لذاته.
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"هل يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها في فترة الحيض؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
قضاء الصلاة المتروكة بسبب الحيض
واتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض؛ إذ الحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ:«إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» رواه البخاري.
ولا تقضي المرأة ما يفوتها من صلاةٍ في أثناء الحيض؛ فعَنْ مُعَاذَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ" متفق عليه.
وقال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص42): [وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء] اهـ.