رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثمان سائق عثر عليه في أكتوبر

مقتل سائق على يد
مقتل سائق على يد ٥ أشخاص

طلبت النيابة العامة في جنوب الجيزة تقرير الصفة التشريحية لجثمان سائق عثر عليه مقتولًا في مدينة السادس من أكتوبر.

 

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات وقوعها.

 

وتواصل النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق مع المتهمين بقتل سائق في مدينة السادس من أكتوبر على خلفية خلافات ثأرية.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في حل لغز العثور على جثة سائق في أحد الشوارع بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلافات ثأرية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

 

خصومة ثأرية

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة على جانب الطريق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه (سائق - مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا).


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خصومة ثأرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجنى عليه واثنين من المتهمين.

 

وأضاف المتهمون، أنه في سبيل ذلك استعنا بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة وأخذنا بثأرنا.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية