"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديل قانون الشهر العقاري.. ومطالب بتسهيل الإجراءات
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٧لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات بشأن ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام إشهار إجراءات التصرف.
واستفسر النواب عن حجم النتائج المرجوة من التعديل، لاسيما فى ظل الإحصائيات الضعيفة عن نسب إشهار العقود.
وأشار النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة، إلى الحاجة الشديدة لإصدار تعديلات مرنة لتنظيم إشهار العقود للوحدات السكنية، مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، متسائلا عن إجراءات العراقيل التي تواجه إجراءات توثيق البيع، لاسيما في ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.
من جانبه رد المستشار حسن الشوربجي، ممثل المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تم توفير ٤٥ مقرا للشهر العقارى فى المدن الجديدة.
وأعلن أنه خلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات، لافتا إلى أن هناك ١٧ مقرا بالفعل فى ١٥ مدينة يعملون على تقديم كافة خدمات الشهر العقاري.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ٩٧% من المطورين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، قائلا: أنا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا، لاسيما أن قيمة التسجيل لا تتعدى ألفين جنيه.
وأشار إلى وجود عدد من الإشكاليات التي يواجهها المطورون العقاريون لإشهار العقود، ومن بينها شهادة المخالفات
وتابع: إزاي أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من ٢٠ عاما؟
وأكد أيمن عواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالشهر العقارى، أنهم يستهدفون تقليل مدة التسجيل في المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو ١٥ يوما فقط، لتسهيل الإجراءات.
وأشار إلى أن معظم المطورين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينة يتم التسجيل فى رقم العقد فقط، قائلا: نستهدف تسجيل وإشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات.
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (۳۷) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:
مادة (٨)
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية:
يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وقالت المذكرة الإيضاحية: يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.
وتابع: فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:
المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( ٨ ) من القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.