مؤسسة ماعت تدين استيلاء السلطات الإيرانية على سفينتين في مياه الخليج
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قيام السلطات الإيرانية باختطاف سفينتين يونانيتين في مياه الخليج العربي، وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وكان الحرس الثوري الإيراني أكد يوم الجمعة الماضي، احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين "لانتهاكهما أصول الملاحة به". ولم يحدد الحرس طبيعة المخالفات. وتطالب ماعت السلطات الإيرانية بضرورة الإفراج الفوري عن السفن التي استولت عليها وحماية أطقمها.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن مروحية عسكرية شاركت في عملية الاستيلاء على الناقلتين، وإن إحدى الناقلات تحمل شحنة وكانت قادمة من ميناء محافظة البصرة جنوبي العراق. بينما قامت قوات نخبة تابعة للحرس الثوري باعتراض الناقلة اليونانية الثانية وهي في المياه الدولية بالخليج العربي وكانت في طريقها إلى اليونان.
وأكد مؤسسة ماعت أن اعتداء السلطات الإيرانية على السفينتين اليونانيتين يعد جريمة قرصنة، والتي عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 بأنها "أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يُرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهًا في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخري، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة، أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة".
وقال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل، إن السلطات الإيرانية ليس لها حق الاستيلاء على هذه السفن خاصة وإنها سفن مدنية وليست عسكرية، تحمل مواد نفطية، لذلك بالاستيلاء على هذه السفن، يعد مخالفة صريحة لقواعد دليل سان ريمون الملزمة طبقا للمادة الأولي من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والتي نصت على (مبادئ عامة ونطاق التطبيق؛ حيث تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق “البروتوكول” في جميع الأحوال. ويظل المدنيين والمقاتلين في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الملحق “البروتوكول” أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
وطالب عقيل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن وضع معاهدة دولية بحرية جديدة، تتضمن قواعد القانون الدولي الخاصة بتعريف جريمة القرصنة البحرية، وتجريم الأفعال غير المشروعة المكونة لها، وملاحقة مرتكبيها، ووضع نصوص جنائية لعقابهم، ووضع قواعد التعاون الدولي بين جميع الدول من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الجريمة نهائيا، خاصة في ظل تكرار هذه الاعتداءات من قبل السلطات الإيرانية.
كما طالب عقيل المنظمات البحرية المعنية بالسلامة والأمن البحري، وتنظيم الملاحة في أعالي البحار، بالتعاون فيما بينها، وإصدار اللوائح البحرية التي تتضمن القواعد الملزمة للسفن بشأن تأمين وسلامة الملاحة وتأمين النقل التجاري البحري، وحماية السفن التجارية من التعرض لأعمال القرصنة البحرية، وفرض العقوبات على السفن التي لا تشارك أو تمتنع عن المساعدة والإنقاذ في حالة تعرض السفن لأعمال القرصنة البحرية.