رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية:

معاقبة رئيس مدينة أبو تشت و7 من مساعديه أزالوا منازل خاضعة للتقنين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 106 لسنة 63 قضائية عليا حكمها بمجازاة رئيس مدينة أبو تشت و7 مسؤولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت قيامهم بإزالة منازل مقدم بشأنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص قبل التنفيذ ولا يجوز إزالتها.

 

الحكم شمل إدانة كل من رئيس وأعضاء لجنة حملة الإزالات المكبرة، وهم خالد إبراهيم عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وأشرف رفعت محمود نائب رئيس الوحدة ومحمد عبد الحليم اليمني، مدير قسم الإزالات وخالد بهيج أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة ومحمد حسن علي، فني أملاك وسعيد نادي محمد، فني تنظيم وطلعت عبد الفتاح محمد، فني أملاك وعبد الغني عبد المنعم عبد الغني، فني تنظيم.

 

قالت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول هي قيامه بإزالة منازل بعض المواطنين المقيمين بناحية القارة مركز أبو تشت رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص المستحقة عليهم قبل تنفيذ الإزالة، فإنه وإذ كانت هذه المخالفة ثابتة من خلال تقرير الفحص المُعدّ من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمحافظة قنا، وكذا بشهادة عضو إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمحافظة قنا، كما قطع بثبوتها أن الإزالات محل هذه المخالفة لم تكن ضمن كشف الإزالات الموضوع سلفًا لتنفيذ حملة الإزالة المذكورة الواقع بها منازل الشاكين، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت ما نُسب للمحال في حقه.

 

حملة الإزالة

والمخالفة الأولى المنسوبة للمحالين من الثاني وحتى السادس هي إغفالهم تدوين اسم المواطنة فاطمة سعد عبد البر وتحية أحمد قناوي وفاطمة مصطفي محمد ومعروف نجيب لوندي ووصفي مرقص نجيب بمحضر تنفيذ الإزالة المعد بمعرفتهم ضمن الأسماء التي تم إزالة منازلهم بذلك اليوم حال إزالة منازلهم على الطبيعة بذات التاريخ، فإنه وإذا ثبتت هذه المخالفة بخلوّ المحضر من الأسماء سالفة الذكر رغم إزالة منازلهم على الطبيعة ضمن حملة الإزالة التي جرت بذلك التاريخ، وبما ورد بتقرير الفحص، وبشهادة معد التقرير، وبإقرار المحالين الخامس والسادس.

 

وإذا كانت الأمانة وحُسن الحيطة والحذر يقتضون من المحالين جميعًا توخّي الحرص وتبيّن سلامة ما يوقّعونه من أوراق ومحاضر رسميّة مُثبتة لوقائع وأوضاع تترتّب عليها مراكز وحقوق واجبة الإثبات، وينتج عن إغفالها ضياع تلك الحقوق وانفلات توقيتاتها واضطراب مراكز أصحابها القانونية.

 

والمخالفة الثانية المنسوبة لذات المحالين "من الثاني وحتى السادس" هي توقيعهم على محضر تنفيذ الإزالة محل التحقيق والمدرج به أسماء الشاكين رغم اعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص ولا يجوز إزالتها وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشف الحالات المستهدف إزالتها في ذلك اليوم، فإنّ المحكمة تُعيد وصف هذه المخالفة لتكون قيام المحالين بالمشاركة في تنفيذ إزالة منازل الشاكين رغم كونها مُقدّم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص ولا يجوز إزالتها وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشف الحالات المستهدف إزالتها في ذلك اليوم

 

توقيع المحضر

وثبتت هذه المخالفة في حق المحالين من واقع مشاركتهم في حملة الإزالات محل المخالفة وتوقيع محضرها، وحيث واجهتهم النيابة بهذه المخالفة في التحقيقات فأنكروها وتذرّعوا بانقيادهم لتعليمات المُحال الأول الذي أكرههم على ذلك، وآزروهم في ادّعاءهم شهادة بعض الشاكين، فاعتنقت النيابة دفاعهم على نحوٍ اختزلت معه سلوكهم المُخالف لينحسر في توقيع المحضر وليس المشاركة في تنفيذ ما اشتمل عليه، رغم أنّ بإمكانهم وهم الكثرة ولهم الغلبة من الإصرار على الالتزام بخطّة حملة الإزالة والكشوف الموضوعة لها سلفًا والامتناع عن تجاوزها، أو على أقلّ تقديرٍ إثبات اعتراضهم هذا بمحضر رسمي أو مذكرة جماعية وقت وقوع المخالفة أو توثيقه لدى قوة الأمن المرافقة لهم.

 

والمخالفة المنسوبة للمحال السابع هي عدم تحرّي الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدم للوحدة المحلية لقرية القارة، وذلك بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة بلغ ٢٨٥٧، حال أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة المذكورة عقب هذا التاريخ - بلغت ١٩٣٥ إذن معاينة فقط، بالمخالفة للواقع، فإنه وإذ ثبتت هذه المخالفة في حق المحال حسبما ورد بالأوراق وأقرّ به في التحقيقات متذرّعًا بضغوط العمل وكثرة طلبات التقنين المقدّمة بالوحدة متعهّدًا بعدم التكرار، وإذ كانت كثرة العمل ليست من الأعذار المقبولة، وإن جازت مراعاتها عند تقدير الجزاء  كسببٍ للتخفيف.

 

ونُسب للمحال الثامن اعتماد بيان بشأن حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية لقرية القارة والمؤرخ 27/8/٢٠١٩ والمعد بمعرفة مسؤول الأملاك بالقرية بدلًا من رئيس الوحدة ونيابةً عنه دون تفويض صادر له بالتوقيع نيابة عنه والمتضمن أن عدد أذون المعاينة الواردة للوحدة المحلية بالقارة من المحافظة بشأن طلبات التقنين المقدمة هو ٢٨٥٧ إذن معاينة حال أن آخر بيان تم إعداده بمعرفة الوحدة مدون به أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة ١٩٣٥ إذن معاينة بالمخالفة للواقع.

 

منطوق الحكم

وثبتت هذه المخالفة في حق المحال وفقًا للثابت بالحصر محل المخالفة وإقرار المحال بقيامه باعتماده دون مراجعة بدلًا من رئيس الوحدة بموجب موافقة تليفونيّة تلقّاها منه ودون وجود تفويض رسمي صادر له بهذا المضمون، وإذ أنكر صاحب الاختصاص الأصيل إنابة المحال في ذلك وحمّله مسؤولية ما ورد بهذا الحصر من خطأ، وإذ لم يكشف المُحال عن داعٍ لما أتاه من مخالفة أو ضرورةٍ أو استعجالٍ يُبرّر حلوله محل صاحب الاختصاص الأصيل لتحقيق مصلحة المرفق

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة خالد إبراهيم عويس بجزاء اللوم، وبمجازاة كل من أشرف رفعت محمود وخالد بهيج أحمد ومحمد حسن علي وسعيد نادي محمد بالخصم من أجر كلٍّ منهم بمقدار عشرون يومًا، وبمجازاة محمد عبدالحليم اليمني بالغرامة التي تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة المحال طلعت عبد الفتاح محمد بالخصم من أجره بمقدار سبعة أيّام، وبمجازاة عبد الغني عبد المنعم عبد الغني بالغرامة التي تعادل عشر أيّام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

الجريدة الرسمية