مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة طنطا بمجازاة أستاذ بكلية الحقوق
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بقبول الطعن رقم 170 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم 935 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 24/5/2021، فيما تضمّنه من توقيع عقوبة التنبيه على أستاذ بكلية الحقوق "الطاعن" مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجامعة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الدكتور مصطفى أحمد عمرو، أقام الطعن الماثل مؤكدًا أنّه يعمل أستاذ بكلية الحقوق بجامعة طنطا، وفوجئ بمجازاته بعقوبة التنبيه، وأكدت أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن تتعلق بتوصيته الواردة بمذكّرة نتيجة التحقيق الذي باشره مع الدكتور شريف الجمل، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، إذ أوصى بعرض موضوع ترقية الدكتور المذكور على مجلس الجامعة لتشكيل لجنة لمناقشته في إنتاجه العلمي.
ولما كان ما انتهى إليه المُحقّق "الطاعن" في تكليفه الأصيل بانتفاء شبهة عدم الأمانة العلمية في حق الدكتور المذكور – قد قام على أسبابه التي تحمله، وأيّد هذه النتيجة ما قرّره المُحقق الذي باشر التحقيق مع الطاعن من أن هذا الأخير لم يكن بحاجة لطلب ندب لجنة فنية للتقييم في ضوء ما أسفرت عنه نتائج اللجنتين العلميتين اللتين قيّمتا أبحاث الدكتور المذكور.
منهجٍ قويمٍ
ومن ثم يكون الطاعن قد أتمّ ما أُسند له من مهمّة في هذا الشأن وفقًا لأصولها وعلى منهجٍ قويمٍ لا تثريب عليه فيه، وتكون مؤاخذته عمّا أبداه من نصح للجامعة المطعون ضدها أمرًا غير قائمٍ على سببٍ سديدٍ من الواقع أو القانون، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء هذه المخالفة في حق المحال، فتقضي ببراءته منها.
وعن المخالفة الثانية المنسوبة له في توصيته بحفظ التحقيق الذي باشره مع الدكتور صبري محمد أمين، عضو هيئة التدريس بكلية الطب تعويلًا على تقرير مجلس القسم الذي ينتمي إليه المحال إلى التحقيق، ودون طلب ندب لجنة فنية متخصصة محايدة من إحدى الجامعات المصرية لفحص البحث الخاص به للوقوف على مدى أمانته العلمية.
منطوق الحكم
ولمّا كانت أعمال التحقيق من الأعمال الفنيّة التي تتفاوت ممارستها وتتباين مناهجها بين القائمين بها، وأن أوجه الخصوصيّة واختلاف الرأي فيما ينتهي إليه التحقيق وبما لا يُثير المسئولية إنما يجد مداه فيما يدقّ على ذوي الخبرة نظره أو يندر اجتماعهم عليه أو تتفاوت آراؤهم بشأنه، كأدوات المُحقّق في تمحيص الأدلّة أو تقييمه ووزنه لها إجمالًا أو تفصيلًا أو تغليبه لبعضها على البعض الآخر، أو استبعاده لشواهد أو لشهادات شهود لدواعي الملاءمة القانونية.
وإذ طالعت المحكمة سائر أوراق الطعن وما ضمّته من مستنداتٍ وتقارير، ونشدت فيما عرض عليها صحيح أحكام القانون نصًّا وروحًا وملاءمةً، فانتهت لعدم ثبوت المخالفتين المنسوبتين للطاعن في حقّه، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر على غير سندٍ من الواقع أو القانون، وتضحى مناعي الطاعن عليه قائمةً على أسبابها جديرةً بالتأييد، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.