رئيس التحرير
عصام كامل

بعد موافقة اللجنة التشريعية.. أبرز المعلومات عن تعديل قانون غسل الأموال

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأيام الماضية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون غسل الأموال الصادر بتعديل القانون رقم 80 لسنة 2002، حيث وافقت اللجنة على مواده.


ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون ورأى اللجنة، لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره نهائيا.

وجاءت أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:


نص مشروع القانون علي تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة أحد الخبرات القضائية الذى لاتقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو بإحدي محاكم الاستئناف.

وحدد مشروع القانون أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم بالوحدة، كما زود الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

 ألزم مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الأليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


لم يشترط مشروع القانون "صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

تضمن  مشروع القانون، عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"،والتى توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التى تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يلزم مشروع القانون جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذة الأموال أو الأصول إن وجدت.

حدد المشروع، المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2"من قانون مكافحة غسل الأموال،وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال.وفي كل الأحوال يقضي استقلالا فى كل منهما.

الجريدة الرسمية