تعرف على مميزات ومكاسب ذوي الهمم في قانون حقوق ذوي الإعاقة
منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من الحوافز التي تضمن لهم حياة كريمة فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة.
اشتراطات بقانون البناء
ونصت المادة (29) علي أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
نقل الأشخاص ذوى الإعاقة
ووفقا للمادة (30) تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات.
إعفاءت لذوى الإعاقة
وحددت المادة (31) عددا من الإعقاءات التي يمنحها لذوي الإعاقة في النقاط التالية.
- تُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
- تُعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة فى البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه.