رئيس التحرير
عصام كامل

8 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم فى القانون.. منها التفتيش

مجلس النواب
مجلس النواب

 نصت المادة "7 " من قانونتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:

1 -الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

 

2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

 

3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم

 

صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز

 

4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5 -وضع المواصفات والاشتراطات  الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 -إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

منح التراخيص للمراكز

 

وحدد القانون  الصادر برقم 8 لسنة 2021، الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
1-ما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
2- ما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
3- 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا.
ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

المستندات المطلوبة للترخيص
ويُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبينا به بيانات مدير المركزة، اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مرفقا به المستندات الآتية:
1- مستخرج رسمى من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز، وذلك على النحو الآتى:
•  بكالوريوس الطب والجراحة، الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم، او زمالة نقل الدم، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها سنة للحاصل على درجة الدكتوراة، وسنتين للحاصل على درجة الماجستير، و3 سنوات للحاصل على دبلومة، على أن تعتمد شهادة الخبرة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة.


•  مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.
•  صورة بطاقة الرقم القومى.
2- رسم كروكى لموقع مركز عمليات الدم وتوزيع المساحات به موقع ومعتمد.

الجريدة الرسمية