رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

التأديبية تعاقب المدير القانوني ومحام ممتاز بجامعة المنصورة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 2 لسنة 64 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنصورة ومحام ممتاز بالإدارة القانونية بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة بمقر جهة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.

 

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الثاني خالد علي عنتر، محام ممتاز بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة، تتمثل في أنه تراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن المقام من جامعة المنصورة ضد أمل عبد العظيم الشربيني - اخصائي شئون مالية بالجامعة على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦١٠ / ٤٢ ق


وأستندت إلى أن المحال باشر أعمال تنفيذ الحكم الصادر في الطعن بعد فوات ما يقارب الأعوام الثلاثة وذلك دون سند صحيح من الواقع أو القانون، وكان يتعين عليه أن يخطر الجهات المختصة رسميا بتنفيذ هذا الحكم حتى تتخذ إجراءاتها بشأن التنفيذ وتصحيح الوضع القانوني للمدعوة أمل عبد العظيم الشربيني في ضوء الحكم الصادر بإلغاء التسوية التي أجريت لها، بما يؤكد ثبوت المخالفة التأديبية في حقه ثبوتًا يقينًا بما يقيم في حقه ذنبًا تأديبيا


المخالفة الثانية 

والمخالفة الثانية المنسوبة للمحال تتمثل فى عدم تحريه الدقة لدي إعداد مذكرة بالعرض علي رئيس جامعة المنصورة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم ٥٤٢ / 39 ق بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوي رقم (3352 لسنة 42 ق) مسايرا في ذلك الخطأ الوارد فى الحكم الصادر فى الطعن الذي ورد به على سبيل الخطأ أن طلبات المدعى عليه تتمثل فى أحقيته فى صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته، في حين أن هذه الطلبات كانت تتمثل فى إلغاء قرار رئيس الجامعة بنقله إلى وظيفة معاون خدمة، ودون الاكتراث بذلك الخطأ حتى إقامة دعوى بطلان الحكم


ولم يتحقق المحال من مدى صحة أسباب هذا الحكم، مما ترتب عليه عدم اكتشافه ما شاب الحكم من أوجه قصور وعوار، ومن ثم أعد المذكرة محل المخالفة التى صدر بناء عليها قرار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة رقم ٢٨٦ باستمرار تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٥٢ لسنة ٤٢ ق لصالح محمد عطية على السيد - سائق ثالث بالكلية ـ وبذلك يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يراع الدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفته، ملحقا بذلك الضرر بجهة عمله، الأمر الذى يجعل المخالفة المنسوبة إليه ثابتة شأنه ثبوتا يقينيا


منطوق الحكم

وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال الأول عبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام الشئون القانونية بجامعة المنصورة، والتي تتمثل فى الإهمال والإشراف على أعمال المحال الثانى مما أدي الي ترديه في المخالفة الثانية المنسوبة إليه، وكان يتعين على المحال التدقيق فى فحص ومراجعة المذكرة التى أعدها المحال الثاني بخصوص الطعن رقم ٥٤٢ / 39 ق س المنصورة، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التى وردت بها

 

أما وقد قام المحال باعتماد مذكرة المحال الثاني على الرغم مما شابها من أخطاء وأوجه قصور، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يباشر مهمته الإشرافية على أعمال المحال الثاني بدقة وأمانة، فارتكب بذلك ذنبا إداريا، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة كل من المحال الأول عبد ربه أحمد الشيخ بعقوبة الإنذار، والمحال الثاني خالد علي عنتر بخصم خمسة أيام من أجره لما ثبت فى حقهما

الجريدة الرسمية