شكاوى المجلس القومي للمرأة يوضح بعض النقاط القضائية بمسلسل فاتن أمل حربى
مازال مسلسل فاتن أمل حربى يثير الجدل والتساؤلات حول بعض المسائل القانونية، وكعادته يقوم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالرد على هذه التساؤلات.
وأوضح مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، طرق تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها:
-أولا: أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور:
بداية نشير إلى أن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية تعتبر أهم مراحل الإجراءات القانونية إذ أن الحق قد اكتسب القوة اللازمة للحصول عليه ويحتاج صاحبه بل والمجتمع بأكمله إلى إنزاله على أرض الواقع بتنفيذ الحكم تجسيدًا للعدالة، وأحكام النفقات والأجور وما في حكمها تكون واجبة النفاذ الفوري بقوة القانون وبلا كفالة، كما أنه يتم وضع الصيغة التنفيذية على أي من تلك الأحكام ويلتزم المحكوم له بالإعلان بذلك السند التنفيذي.
والقانون يتيح للمحكوم عليه كالزوج أو الأب أو غيرهم أن يقوم بالسداد الإختياري ودفع النفقات والأجور وغيرها لمن له الحق فيها أو بعرضها على معاون التنفيذ عند الإعلان والحصول على مخالصة بذلك، إلا أنه عند عدم قيامه بالسداد الإختياري فإن القانون قد اتى طرق متعددة لتنفيذ تلك الأحكام.
-ثانيا: ماهي طرق تنفيذ الاحكام القضائية في حالة عدم قيام المدعى عليه بالسداد الإختياري ؟
نشير إلى أنه يمكن التنفيذ عن طريق جهة عمل المحكوم عليه من الموظفين والعاملين وغيرهم بالإستقطاع من راتبه أو أجره وفقًا للنسب القانونية المحددة لذلك بحسب أنواع النفقات، وكذلك التنفيذ عن طريق جهة صرف المعاش للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين من هيئة التأمينات الإجتماعية وذلك بالإستقطاع من المعاش وفقًا للنسب القانونية المحددة لذلك بحسب أنواع النفقات.
كما يمكن التنفيذ عن طريق بنك ناصر الإجتماعي (صندوق تأمين الأسرة) سواء كان المحكوم عليه يعمل بأحد الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، أو كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، أو كان من المقيمين بالخارج أو من الأجانب المقيمين داخل البلاد، ويكون ذلك بصرف النفقات والأجور وغيرها وإستيفاء البنك لتلك المبالغ من المحكوم عليه بالطرق القانونية، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ عن طريق إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة بإتخاذ الوسائل التحفظية والحجز على منقولات المحكوم عليه التي يجوز الحجز عليها لحين تمام السداد.
بالإضافة إلى الحق في رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لحبس المحكوم عليه عند إمتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الأداء ويكون حبسه مدة لا تزيد عن ثلاثون يومًا فإذا أدى أو أحضر كفيلًا يقبله المحكوم لصالحه فإنه يخلى سبيله، وكذلك جنحة أمام المحكمة الجنائية عند إمتناع المحكوم عليه عن دفع النفقات والأجور رغم القدرة على الدفع وتكون العقوبة هنا هي الحبس الذي قد تصل مدته لسنه وبغرامة قد تصل إلى خمسة ألاف جنيها أو بإحداهما وكذلك تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات الجهات الحكومية فإذا قام بالسداد أو بالتصالح فإنه يتم وقف تنفيذ العقوبة.
وورد بالمادة ٦٩ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ أنه "يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة"، كما ورد بالمادة ٧٢ من ذات القانون انه "على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين".
كما ورد بالمادة ١٤ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ أنه "تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية"
كما نصت المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه ""إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
ولا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى، وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقًا لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة (٢٩٣) من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه".
كما نصت المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون ٦ لسنة ٢٠٢٠ على أنه "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، وللمجنى عليه أو وكيلة الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".