رئيس التحرير
عصام كامل

شروط كتابة عقود العقارات المرهونة في القانون المدني الجديد

العقارات
العقارات

الإيجارات والعقارات المرهونة، واحدة من التحديات التي سببت مشكلات كبرى للدولة المصرية منذ سنوات طويلة، ولهذا تضمن القانون المدني الذي أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط والشروط لكتابة العقود والإيجار بأنواعه، سواء محدد المدة أم لا، ولم يغفل القانون كافة الإشكاليات التي تأسست عليها الأوضاع الخاطئة المتراكمة منذ عقود. 

 

العقارات المرهونة 

ووفقًا لأحكام الفصل الثاني من القانون المدنى الذي اختص بمناقشة آثار الرهن، يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون بما لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن، بحيث يكون للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون والانتفاع به. 

 

كما أن الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذًا إلا إذا أمكن اعتباره داخلًا في أعمال الإدارة الحسنة.

 

ويلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصًا كبيرًا، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك وإذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرًا بين أن يقتضي تأمينًا كافيًا أو أن يستوفى حقه فورًا.

 

 فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيرًا بين أن يقدم تأمينًا كافيًا أو أن يوفي الدين فورًا قبل حلول الأجل، وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصًا منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.

 

 وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو بجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

وفي حالة هلاك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

الجريدة الرسمية