رئيس التحرير
عصام كامل

“ أفشت سر العلاقة للجيران”.. اعترافات المتهمة بقتل ابنتها بمساعدة عشيقها بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

«لازم نخلص منها بسرعة يا ست انتى..مش كفاية فضحتنا وبلغت الجيران..هنستنى لما أبوها يعرف ويخلص علينا كلنا بعد خروجه من السجن»..هذه الكلمات التى قالها الشاب عشيق والدة الطفلة «مى» المقيمة بمحافظة الشرقية والتى كانت كفيلة بإنهاء حياة الطفلة البريئة.

حيث قامت الأم بخطوات سريعة وتوجهت لإحدى غرف المنزل، وأحضرت عصا خشبية وانهالت بالضرب علي جسد الطفلة النحيل بلا رحمة، حيث تعالى صراخها دون تحرك أحد من الجيران لإنقاذها ليسكت صراخ الطفلة إلى الأبد.

انهاء حياة الطفلة

 

هذه كانت تفاصيل واقعة مقتل طفلة أبو كبير حيث تبين أن والدة الطفلة قتلتها لإرضاء عشيقها، انتقاما منها لإخبارها بعض الجيران بالعلاقة المحرمة بينها وبين العشيق، وخوفا من زوجها المسجون حاليا علي ذمة إحدى القضايا الجنائية.

كانت النيابة العامة بمركز أبوكبير قد اصطحبت في وقت سابق الأم والعشيق من أجل تمثيل جريمتهما المتهمين فيها بالاعتداء علي الطفلة حتى الموت.

 

تفاصيل الواقعة

 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بوصول "مى.أ.م.س" 6 سنوات مقيمة دائرة مركزأبوكبير للمستشفي المركزى جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالجسم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ عليها بثلاجة مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط والدة الطفلة وبتضييق الخناق عليها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع شخص يدعى " ب. أ "25 عاما مقيم دائرة المركز والتعدى على ابنتها بعصى خشبية انتقاما منها لإخبارها بعض الجيران بوجود علاقة بينه وبين والدتها، وتبين أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات.
 

وبضبط الأم وعشيقها تحرر محضر بالواقعة حمل رقم (2465) مركز شرطة أبوكبير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيق
 

القتل العمد والضرب المفضي الي الموت


أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.


وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابى، مؤكدا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
 

 

 

 

الجريدة الرسمية