3 التزامات على صاحب العمل فى قانون التأمين الصحى الشامل
نص قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب بأن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من اجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، علي ان يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي.
تقديم الخدمات العلاجية
قانون التأمين الصحى الشامل| وحددت المادة ٢١ من قانون التأمين الصحي الشامل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
مراكز الرعاية الصحية
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
تسديد اشتراكات التامين الصحي
وحدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الأجر التأميني وهو الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية أما الحد الأدني للأجور فهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي والخبير الاكتواري فهو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم دراسات اكتوارية.
مجموعة الخدمات الصحية
قانون التأمين الصحى الشامل| الرعاية الطبية بقانون التأمين الصحي
ووفقًا للمادة (3) من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.