6 مصادر لتمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي
حدد قانون التأمين الصحى الشامل مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية فى القانون ونصت المادة 45 بأن تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر التالية:
1 ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة اسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
2 ـ أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
3 ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية.
4 ـ الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية
5 ـ عائد استثمار أموال هيئة الرعاية
6 ـ ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.
تقديم الخدمات العلاجية
وحددت المادة ٢١ من قانون التأمين الصحي الشامل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
مراكز الرعاية الصحية
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
وحدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الأجر التأميني وهو الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية أما الحد الأدني للأجور فهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي والخبير الاكتواري فهو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم دراسات اكتوارية.
الرعاية الطبية بقانون التأمين الصحي
ووفقًا للمادة (3) من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.