رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يحمي قانون حماية الأثار حقوق الدولة والمصريين في الاكتشافات الجديدة ؟

الأثار المصرية
الأثار المصرية

الآثار وكل مايتعلق بها ستظل دائما هو الكنز التاريخي الذي تركه الأجداد للأحفاد، حتى تبقى شاهدة على عظمة الدولة المصرية، إذ تدر السياحة أموالا طائلة وتعتبر من أهم أعمدة الاقتصاد القومي، لهذا استهدفت تعديلات قانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 فتح الطريق لمؤسسات الدولة لتنمية وتنشيط السياحة، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الدولة والمصريين في عمليات التنقيب الجديدة التي تقوم بها جهات أجنبية وتسخيرها لصالح مصروأبنائها. 

 

تطوير الخدمات والمناطق السياحية 

 

وينظم القانون عملية تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الاعلى للاثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، علاوة على تطوير المواقع والمناطق الاثرية وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.

 

ويهدف قانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983، وفقا لتعديلاته الجديدة، المساهمة  مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة إلى جانب تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الاعلى للاثار متعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، علاوة على تطوير المواقع والمناطق الاثرية  وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.

 

ويقر القانون الجديد عددا من الشروط والآليات لعمل البعثات الأجنبية فى عمليات التنقيب والحفر، ويلزم كل بعثة بترميم وصيانة بالكشف عن أعمالها في الآثار المعمارية والمنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها.

 

اختصاصات المجلس الأعلى للآثار 

 

وطبقا للقانون، ستعمل تلك البعثات تحت إشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها، ويتم اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، إلى جانب تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة الجهات المختصة، على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.

 

وينص القانون على عقوبات لكل من يتعامل مع الأثر برعونة أو سوء متعمد، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام  بوضع إعلانات أو لوحات للدعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

 

كما يعاقب كل من يستولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

الجريدة الرسمية