الغفير مكنش يقصد.. تفاصيل جديدة في مقتل شاب وإصابة آخر في 6 أكتوبر
تواصل النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في مقتل شاب وإصابة آخر إثر إطلاق النار عليهما في مدينة السادس من أكتوبر.
وأمرت النيابة بحبس الغفير المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه.
كذلك استعلمت النيابة عن صحة المصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان.
البداية
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر، بمدينة السادس من أكتوبر.
وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري، وآخر مصابا ما زال على قيد الحياة، تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.
وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، كما استمعوا لأقوال شهود العيان، لتحديد هوية المتهم بارتكاب الحادث، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم ( غفير ) وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اعترافات المتهم
واعترف الغفير المتهم بقتل شاب وإصابة آخر، بإطلاق النار عليهما، بمدينة 6 أكتوبر، قائلا إنه يتولى حراسة موقع عمل تابع لإحدى الشركات، ويعمل بالموقع عدد من العمال، وخلال عمله فوجئ بتحرك سيارة يستقلها عدد من الأشخاص دون أن يعلم هويتهم، فأطلق النار تجاه السيارة، مما أسفر عن مقتل أحد مستقليها وإصابة آخر، وتبين عقب ذلك أنهما من العاملين بموقع العمل.
وأوضح المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وأنه كان يطارد السيارة لإيقافها، لاعتقاده قيامهم بالسرقة، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.