رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في مقتل شاب وإصابة آخر جراء إطلاق النار عليهم بأكتوبر

التحقيق في مقتل شاب
التحقيق في مقتل شاب جراء إطلاق النار عليهم بأكتوبر

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق في مقتل شاب وإصابة آخر اثر إطلاق النار عليهما في مدينة السادس من أكتوبر.

 

البداية

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص  وإصابة آخر، بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري، واخر مصابا ما زال على قيد الحياة، تم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

 

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، كما يستمعوا لأقوال شهود العيان، لتحديد هوية المتهم بارتكاب الحادث.

 

 وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية