انفراجة تاريخية.. ضوابط ومحاذير زرع الأعضاء في القانون الجديد
على مدار عقود طويلة وقضية زرع الأعضاء البشرية محل جدل شديد، فتاوى من الفقهاء ورجال الدين ترفض بشدة، ومجتمع مدني وسلطة غير جاهزة للمواجهة العاقلة بالحجة والموضوعية، لكن مؤخرًا ومع ثورة التشريعات في مصر، حدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الضوابط والآليات المطلوبة لعمليات زراعة الأعضاء.
عن ماذا يتحدث القانون؟
يعطي تصورًا شاملًا عن عمليات زراعة الأعضاء، أو نقل أي عضو، أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان متوفى في جسم إنسان آخر على قيد الحياة، كما يضع محظورات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر.
وينص القانون في المادة 6 منه على حظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًّا كانت طبيعته، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وطبقًا للقانون، يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الضوابط والمحاذير
ووضع القانون عدد من الضوابط والمحاذير الخاصة بزراعة الأعضاء، إذ لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر.
كما لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، ويحظر أيضًا زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
يحظر القانون الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًّا والآخر أجنبيًّا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.
لكنه يجيز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا، والزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.
ولا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة.
كما يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، ويمنع القانون التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.
يجيز القانون نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة، ويجوز للمتبرع موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.
يحظر القانون التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء.
كما لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه، ويحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.