مجلس الدولة:
إلغاء قرار رئيس معهد بحوث البترول بإيقاف أستاذ الاستخدامات البترولية
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن 173 لسنة 55 قضائية شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس معهد بحوث البترول رقم 383 فيما تضمنه من وقف الدكتور أحمد محمد الصبّاغ، الأستاذ بقسم الاستخدامات البتروليّة بالمعهد عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف ربع مرتبه من تاريخ نفاذ القرار مع عرض الأمر على مجلس التأديب لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد خلال شهر من تاريخ نفاذ القرار للنظر في صرف باقي مرتبه خلال مدة الإيقاف، مع إلزام الجهة المطعون ضدّها المصروفات.
وكان الطاعن أقام الطعن الماثل بموجب صحيفة موقعة من محامٍ أُودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/9/2021، حيث جرى قيدها بالرقم المدون بصدر هذا الحكم، ضد مدير معهد بحوث البترول ورئيس قسم تطوير العمليات بمعهد بحوث البترول، بصفته أقدم رئيس قسم بالمعهد وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر من المطعـون ضـده الثـاني والأمـر التنفيذي رقم ٣٨۳ الصادر بتاريخ 13/9/۲۰۲۱ والصادر من المطعون ضـده الأول ومـا يترتب على ذلك من آثار حتى يفصل في الموضوع.
وفي الموضوع بالغاء القرار القرار الإداري الصادر من المطعون ضـده الثـاني والأمـر التنفيـذي رقم ٣٨٣ الصادر بتاريخ 13/9/۲۰۲۱ الصادر من المطعون ضده الأول، وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات وأتعاب المحاماه.
التقاليد الجامعيّة
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنه يعمل أستاذ دكتور بقسم الاستخدامات البترولية بمعهد بحوث البترول المصري، وأنه علم بتاريخ 13/9/۲۰۲۱ بصدور القرار المطعون فيه، والمستند لشكوى نُسب له فيها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفيّ والتقاليد الجامعيّة بقيامه بالتدوين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بما تضمّن الإساءة لوزير التعليم العالي والبحث العلميّ.
وكذا لمدير المعهد المطعون ضدّه، ناعيًا على هذا القرار مخالفة الواقع والقانون وعدم قيامه على سبب، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى اللجوء للجنة فض المنازعات المختصّة بتاريخ 15/9/2012 بطلبه رقم 437 لسنة 2021 حيث قررت اللجنة بجلسة 20/9/2021 حفظ الطلب، فأقام طعنه الماثل بطلب القضاء له بطلباته.
منطوق الحكم
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للطاعن هي وضع منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تضمّن عبارات مُسيئة لمدير معهد بحوث البترول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهذه المخالفة ممّا لا يتوافر بشأنه مناط الوقف الاحتياطي عن العمل أو دواعيه.
وبحسبان أنها واقعة مستقلّة بذاتها ومنفصلة عن أدوات الطاعن في عمله، غير متوقّفة على شهادة شهود يُخشى تأثير الطاعن عليهم أو مستندات يُخشى تلاعب الطاعن بها، على نحوٍ لا يُبرّر لجوء الجهة الإدارية لوقفه احتياطيًا عن العمل ويخرج بهذا الإجراء الاحترازيّ عمّا رُصد أو قُرِّر لأجله، بما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من وقف الطاعن احتياطيًّا عن العمل غير مستندٍ إلى ثمة أساسٍ قانونيٍّ صالحٍ لحمله، حريًّا إلغاؤه، ويغدو طعن الطاعن عليه قائمًا على سنده من الواقع والقانون جديرًا بالتأييد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.