النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ شخص أصيب بطلق ناري بالمقطم
استعلمت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية عن الحالة الصحية لـ شخص اصيب بطلق ناري أثناء سيره في الشارع بجوار مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب خلافات بينهما بنطاق دائرة قسم المقطم.
وقررت النيابة التحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة، وإرساله إلى المعمل الجنائي، لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.
وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول شخصين، مقيمين بمحل البلاغ، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم تطورت لمشاجرة، قام خلالها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم تصادف مروره بمحل البلاغ، بأماكن متفرقة بالجسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).
وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال المصاب إتهم أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».