استمرار حبس عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة بالبساتين
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة البساتين.
وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية "محلية، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالي من أصل المبلغ المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على تعاطي المواد المخدرة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.