مجلس الدولة:
التأديبية تلغي قرار مجازاة رئيس قطاع الرقابة على البنوك بالمركزي للمحاسبات
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 127 لسنة 55 ق شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 821 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة عاطف كمال محمود، رئيس القطاع الثاني بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك بالجهاز بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الجهاز المركزي للمحاسبات نسب للطاعن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالعمل داخل الجهاز وذلك بعدم بذل العناية الواجبة والحرص اللازم لدى الإشراف والمراجعة على التقرير المقدم من أحمد وفيق محمد، والمعد من قبله نتيجة فحص الشكوى المقدمة من شركة دواجن الواحة ضد البنك الأهلي المصري والواردة إلى القطاع الثاني رئاسته تحت رقم 146 في 28/5/2018، وذلك بشأن ما ورد بالتقرير في البند رقم (1) والخاص بعدم الدقة في الإجراءات المتبعة من البنك لتقييم شركة سيلا للزيوت الغذائية لضمان الوصول للقيمة الحقيقية لها.
وكذا البند رقم (2) والخاص بأن البنك لم يقم بالترويج الكافي وبالأسلوب الأمثل لعملية البيع، وأن العقود المبرمة مع المشتري مجحفة للبنك، ثم انتهى التقرير إلى الوقوف بالفحص عند هذا الحد وعرض الأمر على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على أن يقوم القطاع بمتابعة الإجراءات المتخذة من البنك في هذا الشأن دون التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما نصت عليه المادة (131) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
عقوبة التنبيه
ولم يقم بتوجيه الفاحص أو تعديل ما انتهى إليه في البندين المشار إليهما للتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم اكتشافه من مخالفات، ومن ثم أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار المطعون فيه رقم 821 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه.
وتبين من حيثيات الحكم أن الطاعن قام بمراجعة التقرير المقدم من أحمد وفيق محمد، والمعد من قبله نتيجة فحص الشكوى المقدمة من شركة دواجن الواحة ضد البنك الأهلي المصري والواردة إلى القطاع الثاني رئاسته تحت رقم 146 في 28/5/2018، وبحسبان أن ما قام به الطاعن في هذا الشأن يعد من قبيل الأمور الفنية التي قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص.
منطوق الحكم
وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد سوء النية أو القصد لدى الطاعن، فضلًا عن أن الرأي الذي انتهى إليه الفاحص وقام الطاعن باعتماده له باعتباره السلطة الإشرافية لا يتضمن شذوذًا عن المألوف أو خروجًا سافرًا عن المستقر عليه، ومن ثم لا يكون الطاعن قد أخل بواجبات وظيفته أو أتى عملًا من الأعمال المحرمة عليه أو سلك مسلكًا معيبًا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بأعمال وظيفته الإشرافية.
وبناء على ما تقدم، فإن ما نسب للطاعن بالقرار المطعون فيه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، ويضحي معه القرار المطعون فيه فاقدًا لسنده القانوني الذي يشد من أزره، مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.