استدعاء أهل طفل أصيب بطلق ناري أثناء مشاجرة مع سائق في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس باستدعاء أهل طفل أصيب بطلق ناري أثناء مشاجرة مع سائق بسبب قيام الأول باللهو وإحداث ضوضاء أسفل عقار المتهم لسماع أقوالهم.
وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد المستشفيات) باستقبالها (طفل 14 سنة – مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص (سائق – مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام المصاب وأصدقائه باللهو وإحداث الضوضاء أسفل العقار محل سكن الأخير مما أدى لحدوث مشادة بينهم فقام على آثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته تجاههم محدثًا إصابة المجنى عليه ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة – عدد من الطلقات).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».