حبس سيدة و4 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل شخصين بقصر النيل
أمرت نيابة قصر النيل بحبس سيدة و4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع فى قتل شخصين داخل شقتهما وسرقة أموالهما فى منطقة قصر النيل.
إصابة شخصين بقصر النيل
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقي إخطارا من قسم شرطة قصر النيل يفيد بتلقيه بلاغا من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مقيمان بدائرة القسم) مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما ، وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات – 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية " - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم.
وأضافت إنها قامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطع تنفيذ ذلك وانصرفت، فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما ، على أن يقتصر دوره على المراقبة، وفى سبيل ذلك حضر (3) من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة، وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام (2) سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقى المتهمين أقوالها.
وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى– 2هاتف محمول)، كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.