رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطلين سرقا هواتف محمولة من صاحب محل في السلام

ضبط - صورة أرشيفية
ضبط - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة هواتف محمولة بالإكراه من صاحب محل هواتف محمولة عقب استدراجه بحجة شرائها بمدينة السلام.
تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب محل هواتف محمولة، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) بسابقة تواصل أحد الأشخاص معه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى وأبدى رغبته فى شراء هاتفين محمولين وطلب منه التقابل بمنطقة العبور بالقليوبية لتسليمه الهاتفين وفور وصوله استقل السيارة صحبته، وأثناء ذلك فوجئ باستقلال شخص آخر السيارة وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض"مطواة" كان بحوزة أحدهما والاستيلاء منه على الهاتفين كرهًا عنه، ثم قاما بالتخلى عنه بإحدى المناطق بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير مرتكبى الواقعة تم تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكابها وتبين أن قائدها وراء ارتكاب الواقعة (مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بالإشتراك مع آخر - مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها، وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة- المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- الهاتفين "المستولى عليهما").
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والهاتفان واتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية