رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه في جنوب سيناء

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهم بجنوب سيناء 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد  تقرير الصفة التشريحية. 
وكان قسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا بالعثور على جثة عامل داخل الغرفة محل إقامته وبها جروح متفرقة بالجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء أن وراء ارتكاب الواقعة شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بإستخدام سلاح أبيض قام بإخفائه بإحدى المناطق الجبلية، وقد أمكن ضبط الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

القتل العمد
ويتحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد. 

الجريدة الرسمية