تجديد حبس متهمين بقتل سائق لسرقة توك توك ببدر
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس المتهمين بقتل سائق «توك توك» لسرقتة في مدينة بدر بنطاق مديرية أمن القاهرة وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة.
مواجهة المتهمين
أثناء مواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، قالوا أنهما اعتزما سرقة إحدى مركبات التوك توك كرهًا عن المجني عليه، وفي سبيل ذلك قاما المتهمين بشراء (2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين، وفور مشاهدتهما للمجني عليه أثناء سيره بالمركب.
وأضاف أنهما قاما باستيقافه وطلبا منه توصيلهما، وفور وصولهما قاما بتهديده باستخدام الأسلحة البيضاء في محاولة منهما لسرقته كرهًا عنه، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها وأودت بحياته.
كما أضاف المتهمان أمام رجال المباحث بالقاهرة، أنهما استوليا من المجني عليه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكن أحدهما.
وأقرا بتصرفهما في المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما "سيئ النية" (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
مقتل سائق ببدر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم عُثر على جثة شخص بالطريق، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تم العثور على جثة (سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم) وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم وبحوزته (مبلغ مالى).. وأثناء الفحص حضر (3 من زملاء المتوفى بالسكن) وأقروا بنزول المجنى عليه من محل إقامتهم، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلًا حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخاص.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، حيث أقرا بإعتزامهما سرقه إحدى مركبات التوك توك كرهًا عن قائدها، وفى سبيل ذلك قاما بشراء ( 2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين، وفور مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء سيره بالمركبة قاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما.
وأضافا أنهما فور وصولهما قاما بتهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء فى محاولة منهما لسرقته كرهًا عنه، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وإستوليا منه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار.
كما تم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكن أحدهما، وأقرا بتصرفهما فى المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما " سيئ النية" (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، تم ضبطهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).
وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.