رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سيدة بتهمة النصب على المواطنين بمصر القديمة

القبض على سيدة
القبض على سيدة

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على سيدة لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية وتسليمهم وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية بمنطقة مصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من 4 مواطنين يفيدوا بتضررهم من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية وتسليمهم وحدات سكنية تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقها، وبحوزتها هاتف محمول.

وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغين أنكرت ارتكابها للواقعة وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها تبين أنه يحوي محادثات بينها وبين المجني عليهم تؤيد ارتكابها الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد ان تتصدى السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

الجريدة الرسمية