رئيس التحرير
عصام كامل

من يعيد حقوق هؤلاء المستشارين؟ (2)

عودٌ على ما بدأناه وأشرنا فيما سبق إليه حول رحلة معاناة مستشاري النيابة الإدارية المعينين بأحكام قضائية باتة دون رد أقدميتهم إلى تاريخ تعيين زملائهم رغم كونهم أوائل الدفعات، ولا يزال الحديث موصولًا حول ما جاء عبر حيثيات المحكمة الإدارية العليا في الطعن 11234 لسنة 48 قضائية، والذي شدد على أن المشرع  لم ينص على أن من شروط الترقية للوظيفة المطعون عليها وهى مساعد نيابة إدارية قضاء مدة خدمة فعلية معينة.

 

كما لم يشترط المشرع إجراء تفتيش على أعمال عضو النيابة الإدارية من قبل إدارة التفتيش بالهيئة سابقًا لقرار ترقيته، لأن المشرع لم ينص على هذا الأمر صراحة فى نصوص أحكام قانون النيابة الإدارية، وإنما تطلب المشرع فقط الجدارة وأن هذا الأمر يعد كأصل عام من المسلمات الواجب توافرها  فيمن يعين عضو بهيئة النيابة الإدارية باعتباره عضو هيئة قضائية، وإثبات خلاف هذا الأمر هو الاستثناء الواجب إثباته بالدليل اليقينى، والأوراق خلت مما يفيد عدم جدارة أو صلاحية الطاعنة، ومن ثم فإن الطاعنة تعد صالحة وتتوافر فى شأنها الجدارة والكفاية اللازمة  لشغل وظيفة مساعد نيابة إدارية.

 

بل أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أن النيابة الإدارية قامت فعلًا بترقيتها لوظيفة مساعد نيابة إدارية، وهو الأمر الذى يؤكد صلاحيتها وجدارتها لشغل هذه الوظيفة ويكون تخطيها فى الترقية لهذه الوظيفة، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، وفى ضوء أن النيابة الإدارية لم تجحد كون أقدمية الطاعنة تؤهلها للترقية ضمن من رقوا من زملائها فى القرار المطعون فيه مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية لوظيفة مساعد نيابة بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

قرارات جمهورية

 

وهناك قرارات جمهورية جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت لصالح حالات مماثلة لحالات أعضاء النيابة الإدارية المتضررين ومتساوين معهم في المركز القانوني، تضمنت تعيين وترقية زملائهم إلى الدرجة الوظيفية التي رقي إليها زملائهم المعينين بموجب القرارات الجمهورية المتضمنة تعيينهم بوظيفة معاوني نيابة إدارية والتي ألغيت جزئيًا فيما تضمنته من تخطي زملائهم بوظيفة معاون نيابة بموجب الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، ووضعوا في ترتيب أقدميتهم الصحيح في الدرجة الوظيفية الأعلى التي وصل إليها زملائهم وأصبحوا متساويين مع زملائهم في تاريخ أقدمية الحصول على درجة وكيل نيابة ممتازة وهؤلاء المستشهد بهم من زملائهم هم علي سبيل المثال لا الحصر:

 

1ـ المستشار (م ا م) صدر حكم في الطعن 25061 لسنة 55 ق بإرجاع أقدميته في وظيفة معاون نيابة إلي تاريخ صدور القرار الجمهوري 445 ق لسنة2001 وتنفيذا للحكم صدر القرار الجمهوري 533 لسنة 2015 بإرجاع أقدميته والقرار الجمهوري 64 لسنة 2017 بناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 25/ 12/ /20125 بترقيته إلى وظيفة وكيل عام حين كان بدرجة رئيس نيابة من الفئة (ب).

 

2ـ المستشار (ف م ع) صدر حكم في الطعن 8684 لسنة 54  ق بإرجاع أقدميته إلى تاريخ القرار الجمهوري 230 لسنة 2000 وتنفيذا للحكم صدر له القرار الجمهوري رقم 94 لسنة 2013 بإرجاع أقدميته وترقيته إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ).

 

3ـ المستشارة (أ ح أ) صدر حكم في الطعن 8683 لسنة 54 ق بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ القرار الجمهوري 230 لسنة 2000 وتنفيذا للحكم صدر القرار الجمهوري 94 لسنة 2013 بإرجاع أقدميتها وترقيتها إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ).

 

4ـ المستشار (م إ ا) صدر حكم في الطعن 2707  لسنة 42 ق بإلغاء القرار الجمهوري 169 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في وظيفة معاون نيابة وتنفيذا للحكم صدر له القرار الجمهوري 302 لسنة 2000 متضمنا تعيينه وترقيته لوظيفة وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

 

5ـ المستشارة (غ ط ا) صدر لها حكم في الطعن 5597 لسنة 42 ق بإلغاء القرار الجمهوري 303 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيها في وظيفة معاون نيابة وتنفيذًا للحكم صدر القرار الجمهوري 495 لسنة 2000 متضمنا تعيينها وترقيتها لوظيفة وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة.

 

6ـ المستشار (م ي ع) صدر له حكم في الطعن 156 لسنة 42 ق متضمنا إلغاء القرار الجمهوري 303 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في وظيفة معاون نيابة وتنفيذا للحكم، صدر القرار الجمهوري 44 لسنة 2001 متضمنا تعيينه وترقيته لوظيفة وكيل للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

 

 

ويتبين من ذلك التمييز الواضح بين المستشارين المتضررين، وبين زملائهم المستشهد بهم رغم اتحادهم في المركز القانوني، فهم جميعًا حاصلين على أحكام قضائية بالتعيين بوظيفة معاون نيابة، وذلك التمييز يتنافى مع مبدأ المساواة في الوظائف العامة، والذي كفله الدستور، ولذلك فهم يطالبون منذ سنوات عديدة تنفيذ هذه الأحكام تنفيذًا كاملًا بإرجاع أقدميتهم إلى تاريخ صدور القرارات الجمهورية بتعيين زملائهم وترقيتهم لذات الدرجة المرقين إليها.

إن قضية مستشاري النيابة الإدارية الذين لم تُنفذ أحكامهم القضائية الباتة تنفيذًا صحيحًا يُعوِضهم عن خطأ تخطيهم، وتعيين من هم أقل منهم في الكفاءة والتقدير، وما تكبدوه من جهد ووقت ونفقات لإثبات أحقيتهم، تكشف عن كسوف شمس العدالة عن رجالها، فما بالنا بآحاد الناس، وقديما قالوا: لن يستقيم الظل والعود أعوج.. وللحديث بقية

الجريدة الرسمية