من يعيد حقوق هؤلاء المستشارين؟ (1)
تحيط بالقضاة في العالم أجمع، وفي مصر خاصةً هالةً من الهيبة والوقار، شاء من شاء، وأبى من أبى، ولكن تلك الهالة وليدة سلوك قويم وعقل رشيد وفكر سديد، وأسبغ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية على أنفسهم بأن كان سلوكهم أرقى مما فرضه عليهم الدستور وطالبهم به القانون، فصاروا محل تقدير وثقة المجتمع بأسره
والعدل هو أساس السموات والأرض، واسم من أسماء الله الحسنى وهو الوجه الآخر للظلم، ويجب أن تقترن العدالة بالقوة بحيث يصبح كل شيء عادلًا قويًا، وكل قوي عادل، والعدل له أنواع كثيرة فمنها العدل بين المتخاصمين، والعدل في الميزان، والعدل في إعطاء حقوق الناس، فإن العدل هو مطلب مطالب به كل الناس، وخاصة فئة القضاة التي يعتبر العدل هو أساس عملها، لذلك يقوم القضاة بتطبيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
النيابة الإدارية
والعدالة مفهومٌ واسع قبل أن تكون صرحًا كبيرًا، وشعورٌ يستقر في النفس قبل أن يُدون في الدساتير والقوانين، ومثلها مثل الدواء، ما لم يشفِ المريض ويخفف آلامه فليس بدواء، وعندما يفقد المواطن العدالة، يفقد معها الأمن وراحة البال، وتقوم العدالة في مصر على أركان المنظومة القضائية. ومن بين أركانها النيابة الإدارية، تلك الهيئة القضائية العريقة وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
والمنوط بها أيضًا محاسبة المخالفين في الجهاز الإداري بالدولة، وإنصاف المظلومين من العاملين بذلك الجهاز من كيد الفاسدين والحاقدين، وبوجودها يشعر الموظف العام أنه بمأمن من العسف والإنتقاص من حقوقه المالية أو الإدارية، ومن هنا تنبع أهمية موضوعنا اليوم وتأتي هذه الأسئلة:
1ـ من الذي يكفل لعضو النيابة الإدارية حقوقه المالية والإدارية؟
2ـ كيف يشعر عضو النيابة الإدارية بالأمن، ولم تتحقق له العدالة؟
3ـ كيف ينتصر عضو النيابة الإدارية للمظلوم بينما لم ينتصر له أحد؟
رحلة معاناة
بدأت رحلة معاناة أعضاء النيابة الإدارية المعينون بأحكام قضائية باتة دون رد أقدميتهم إلى تاريخ تعيين زملائهم رغم كونهم أوائل الدفعات، وهو الأمر الذي حدا بهم إلى الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي أصدرت أحكامها الباتة بإرجاع أقدميتهم إلى تاريخ صدور القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين أقرانهم في وظيفة معاون نيابة.
ونفاذًا لهذا القضاء وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على تنفيذ هذه الأحكام، وعليه صدرت القرارات الجمهورية بإرجارع أقدميتهم إلى تاريخ تعیین زملائهم، إلا أن هذه القرارات الجمهورية لم يكن لها أي أثر على أرض الواقع حيث لم يتم اتخاذ ثمة إجراء نحو تنفيذ الأحكام أو القرارات الجمهورية دون مبرر.
وعلى هدي الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات فيما تضمنته من التخطي في التعيين في وظيفة معاون نيابة، فإن مؤدى ذلك، وفقًا لما استقر قضاء العليا اعتبار الطاعن معينًا في هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه كأثر حتمي لإعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره بالنسبة لتخطيه في التعيين، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة برد أقدمية الأعضاء المتضررين إلى تاريخ صدور القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين زملائهم.
الصلاحية والكفاءة
والمفترض في أعضاء النيابة الإدارية الصلاحية والكفاءة كأصل عام، فإذا كان هناك حائل ما بين عضو النيابة والتفتيش على أعماله لسبب خارج عن إرادته لا دخل له فيه، فإنه لا يجوز أن يكون هذا الأمر سندًا لتخطيه في الترقية، لأن الأمور الواجب توافرها أن يكون أسباب عدم ترقية عضو النيابة وتخطيه فيها مرجعها له لوجود تقصير أو إهمال من جانبه متعلق بآدائه لعمله أو لإعوجاج في مسلكه.
وإذا انتفى هذا في شأنه وتوافرت باقي الشروط المنصوص عليها قانونًا في شأنه، فإنه يتعين عدم تخطيه في الترقية مع زملائه وفقا لأقدميته، خاصة وأن النيابة الإدارية لم تنازع في كفائتهم منذ شغلهم وظيفة معاون نيابة وحتى رئيس نيابة من الفئة (أ)، كما لم تجحد في ذلك بصلاحيتهم للترقية وجدارتهم لشغل الوظيفة الأعلى، ومنهم كثيرون حاصلون على الماجستير والدكتوراه.
ويؤكد ذلك ما جاء عبر حيثيات المحكمة الإدارية العليا في الطعن 11234 لسنة 48 قضائية، وقالت المحكمة أن الطاعنة يحق لها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 في 23 ديسمبر عام 2001 وأن زملاء الطاعنة المعينين بالقرار المذكور تم ترقيتهم إلى وظيفة مساعد نيابة أدارية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى فى 11/8/2003
وأن "النيابة الإدارية" أبدت أن سبب عدم الاستجابة لطلبها فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة اعتبارًا من تاريخ شغل زملائها لها كان مرجعه لعدم وجودها الفعلى فى الخدمة وعدم إجراء تفتيش عليها لإثبات صلاحيتها فأن هذا الأمر مردود عليه بأن المشرع لم ينص على أن من شروط الترقية للوظيفة المطعون عليها وهى مساعد نيابة إدارية قضاء مدة خدمة فعلية معينة.. وللحديث بقية