حبس عاطلين بتهمة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالقليوبية
أمرت النيابة العامة بحبس عاطلينِ 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية وارتكاب 6 وقائع بمنطقة قليوب فى محافظة القليوبية.
كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" وباستخدام دراجة نارية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (6) وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب وأرشدا عن( 3 هواتف محمولة) وأضافا بتصرفهما فـى 3 هواتف لعميلهم "سيئ النية " (مالك محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة قليوب - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب ).
وتم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه والهواتف المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.