رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة 5 متهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد بالسجن المؤبد

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة 5 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بالسجن المؤبد لاتهامهم بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد والاستيلاء على أمواله. 

إحالة 5متهمين للجنايات

جاءت امر الإحالة ل 5 متهمين منهم متهم هارب، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مكتب بريد الشيخ زايد، حيث ارتدوا قناعات على الوجه للتخفي من أعين الأمن، واستولوا على أموال البريد وفروا هاربين إلى أن تم القبض عليهم. 

سطو ملثمين على مكتب بريد

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة، بسطو ملثمين على مكتب بريد الشيخ زايد، بالحي الأول.

وشكل اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ترأسه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام.

توصلت التحريات أن تشكيل عصابي ضم 5 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، بعد عملية رصد ومعاينة للموقع، ومواعيد وسير العمل بالمكتب قبل تنفيذ الحادث.

تم القبض على المتهمين وجاري البحث عن المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم وتم احالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية