رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة بتهمة السطو المسلح على كشك بالتجمع الأول

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على عصابة السطو المسلح على كشك وسرقة 100 علبة سجائر ومبلغ مالي بمنطقة التجمع الأول. 

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بتلقيه بلاغا من (عامل بأحد الأكشاك "كائنة بدائرة القسم") بأنه حال تواجده بمحل عمله فوجئ بحضور شخصان وقاما بتهديـده بإستخدام سلاح نارى كان بحوزتهما وأستوليا منه على مبلغ مالى، و( 100) علبة سجائر " مختلفة الأنواع " كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.  
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أن السيارة ملك (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)،
وباستدعائه قرر بتأجيره السيارة (لأحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (شخصين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة). 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه - فرد خرطوش  "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"  -  طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى من متحصلات بيع السجائر المستولى عليها).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزتهم. 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية