وزارة العدل تقرر:
إحالة المدير القانوني بـ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة
قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 33 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفته أحكام قانوني الإدارات القانونية والخدمة المدنية.
وكشفت التحقيقات أن محمدي حسن محمدي، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله قام بعرض مذكرته المؤرخة 3 أكتوبر 2019 على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تكليف كل من عصام صبحي وأحمد محمد رأفت وخالد إبراهيم السعيد، كمديري إدارات قانونية رغم عدم قيدهم بدرجة النقض بجداول نقابة المحامين بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية مما ترتب عليه صدور القرار رقم 941 لسنة 2020 بتاريخ 16 أغسطس 2020، بتكليف المذكورين بتلك الوظائف وتخطي سامر محمود وعصام موافي، المحاميان بذات الإدارة رغم استيفائهم للشروط.
محاكمة المحال تأديبيًا
وانتهى تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية والتحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و61 و62، من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية
النيابة الإدارية
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون، ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص.