مجلس الدولة:
إلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة عميد كلية الهندسة السابق
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بقبول الطعن رقم 159 لسنة 55 قضائية عليا شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة المنوفية المطعون فيه رقم 1326 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 25/7/2021 فيما تضمنه من مجازاة عميد كلية الهندسة السابق والأستاذ الحالي، بعقوبة التنبيه، بعد ثبوت أن التحقيق الذي أجري معه قد خالف المستَقَر عليه من وجوب مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وتحقيق دفاعه، وإن ما نسب للطاعن يكون غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، فاقدًا سنده القانوني.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن جامعة المنوفية قد نسبت إلى الطاعن الدكتور علوي عيسى أحمد، والذي يشغل وظيفة أستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبين الكوم حاليًّا، وعميد الكلية المذكورة سابقًا، أنه خلال العام الجامعي 2019/2020 وافق على تحويل بعض الطلاب الراسبين بنظام الفصلين الدراسيين إلى البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 490 بتاريخ 24/8/2008، وبناء على ذلك أصدر رئيس جامعة المنوفية القرار المطعون فيه رقم 1326 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه.
وبإجراء التحقيقات أفاد الطاعن أنه بالفعل تم نقل عدد (55) طالبًا باقين للإعادة إلى البرامج الجديدة بكلية الهندسة بشبين الكوم، وأن هذا القرار وافق عليه مجلس الكلية بالإجماع استنادًا إلى القرارات الوزارية أرقام 3175 بتاريخ 2/8/2016، و845 بتاريخ 13/2/2017، و1846 بتاريخ 28/9/2019، والتي تضمنت في المادة (22) منها عدم جواز تحويل طلاب نظام الفصلين الدراسيين المفصولين لاستنفاد مرات الرسوب إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة
المجلس الأعلى للجامعات
موضحًا أن المادة المذكورة ضمن لائحة الكلية الموافق عليها بالقرارات الوزارية سالفة الذكر، وأضاف الطاعن أنه تم استطلاع رأي وحدة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الموضوع والتي أفادت بتاريخ 24/9/2019 بعدم الممانعة في قبول الطلاب الباقين للإعادة طبقا لإمكانيات الكلية.
وبسؤال محمد صلاح عبد الغني فتح الله، الموظف المختص بإدارة شؤون التعليم بكلية الهندسة أفاد بأنه بتاريخ 18/8/2019 أرسل إلينا الدكتور عماد حامد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب قرار مجلس الكلية بالموافقة على نقل الطلاب من الأقسام العلمية إلى برامج الساعات المعتمدة بشرط ألا يكون الطالب استنفد مرات الرسوب.
وهو ما دفعه إلى الذهاب إلى مكتب المذكور للاعتراض على قرار مجلس الكلية لمخالفته لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن الدكتور عماد حامد أفاد بأن قرار نقل طلاب من الأقسام العلمية إلى برامج الساعات المعتمدة جاء بناء على استطلاع رأي مدير إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للجامعات، وطبقا للائحة الداخلية للكلية أيضًا.
وزير التعليم العالي
وترتيبا على ما تقدم، فإن قبول تحويل بعض الطلاب الراسبين بنظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الساعات المعتمدة لا يدخل في نطاق الحظر الوارد بالمادة (22) من قرار وزير التعليم العالي رقم 1846 الصادر بتاريخ 30/5/2019 بحسبان أن القرار المذكور يخاطب طلاب نظام الفصلين الدراسيين المفصولين.
أما الطلاب الباقون للإعادة فإنهم غير مخاطبين بهذا الحظر، كما يبين أيضا أن الطاعن بصفته عميد كلية الهندسة خاطب مدير إدارة متابعة البرامج الجديدة بوحدة إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي لاستطلاع الرأي حول مدى قانونية تحويل الطلاب الباقين للإعادة إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة، والذي أفاد بتاريخ 24/9/2019 بعدم الممانعة في قبول هؤلاء الطلاب طبقًا لإمكانيات الكلية.
واجتهد الطاعن وأعضاء مجلس القسم جميعا في فهم قرار وزير التعليم العالي رقم 1846 الصادر بتاريخ 30/5/2019، وهم من غير المختصين بالجوانب القانونية، فإن ذلك لا يجب أن يشكل مخالفة إدارية في شأنه، خاصة وأن هذا الاجتهاد كان له ما يؤيده ولم يبلغ حدا جسيما من الخطأ في تفسير القرار المشار إليه.
منطوق الحكم
وتبين للمحكمة أن المحقق أثناء مباشرته للتحقيق مع الطاعن لم يقم بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه ولم يحدد هذه المخالفة تحديدًا دقيقًا نافيًا للجهالة حتى يتمكن من الإحاطة علما بها ويقدم أوجه دفاعه بشأنها، كما لم يقم بمواجهة الطاعن بأقوال شاهد الإثبات المذكور حتى يتسنى الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان، وهو ما يعد إهدارًا لحقه في الدفاع عن نفسه لاسيما وأنه طلب من المحقق سماع أقوال أعضاء مجلس الكلية المتواجدين حال الموافقة على تحويل بعض الطلاب الراسبين بنظام الفصلين الدراسيين إلى البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة.
وبذلك فإن التحقيق الذي أجري بمعرفة المحقق مع الطاعن يكون قد خالف المستَقَر عليه من وجوب استيفاء التحقيق مقومات صحته ومن بينها مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وتحقيق دفاعه، وبناء على ما تقدم جميعه، فإن ما نسب للطاعن بالقرار المطعون فيه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون أو الواقع، ويضحي معه القرار المطعون فيه فاقدًا لسنده القانوني الذي يشٌد من أزره، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.