تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بانتحال صفة طبيبة في الظاهر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن نشاطها 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة الظاهر، وأكدت أنها لا تحمل شهادة في الطب بل تحمل شهادة مؤهل متوسط وارتكبت تلك الجرائم بايعاز من زوجها الذي أوهمها بأن مكسب أطباء الجراحة خيالي.
اعترافات طبيبة مزيفة
وأشارت المتهمة إلى أن زوجها هو من قام بتزوير شهادة الطب لها وفتح لها أكثر من مركز وهمي لاجراء الجراحات للمرضى وتقاضى منهم أموالا فضلا عن كونه المسئول عن صفحة الفيس بوك التي يروجان فيها عن نشاطهما الاجرامي قائلة “زوجي السبب في كل حاجة وقالي مكسب الشغلانة دي كبير”.
ضبط الطبيبة المزيفة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بانتحال طبيبة بشرية وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للإعلان عن قدرتها على إجراء عمليات جراحية، وقيامها باستئجار إحدى الوحدات السكنية المفروشة لممارسة نشاطها المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبحوزتها (2 هاتف محمول - عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطها) وكذا (كارنيه طبيبة بشرية مزور – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها المؤثم) كما تم ضبط (زوجها – مقيم بالجيزة).
وبمواجهتها أقرت بقيامها بانتحال صفة طبيبة بشرية وقيامها بإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" تروج من خلاله نشاطها مقابل مبلغ مالي بمعاونة زوجها المتهم الثاني.
وبمواجهة الأخير، قرر ما جاء بأقوال المتهمة وأضاف بقيامه بمعاونتها في نشاطها الإجرامي عن طريق قيامه باستئجار الوحدات السكنية لاستخدامها في ممارسة ذلك النشاط مقابل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة انتحال الصفة
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".