رئيس التحرير
عصام كامل

بأسلوب كسر الشباك.. ضبط عصابة سرقة المساكن بالنزهة

ضبط
ضبط

تمكن رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الشباك" بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر  شباك الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ  مالي  وجهاز بلاي ستيشن وجهاز لاب توب، من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية تتطابق أوصافها مع المشغولات المشار إليها  للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبانتقال قوة أمنية من مباحث القسم تمكنوا من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (2 سلسلة ذهبية - مبلغ مالي - كمية من مخدر الهيروين وزنت 11 جرام).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك" وأضافا بأن المشغولات الذهبية  والمبلغ المالي المضبوطين بحوزتهما من متحصلات الواقعة وقيامهما بالتصرف في باقي المضبوطات بالبيع لدى عملائهما سيئي النية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وقيامهما بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه ومتحصلات بيع المسروقات بإنفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء المواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المذكوران وبحوزتهما باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكون المسروقات من متحصلات واقعة السرقة.


وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الشباك" وأقرا بارتكابهما ( 3 ) حادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط ( 4 جهاز لاب توب - جهاز بلاى إستيشن – مبلغ مالي) الخاصين بالمجني عليهم وباستدعائهم إتهموهم بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية