لتفحم ذراع طفل.. جنح الزقازيق تعاقب 3 موظفين في الكهرباء بالسجن
قضت محكمة جُنح مركز الزقازيق محافظة الشرقية بمعاقبة 3 موظفين في قطاع الكهرباء بالسجن لمدد متفاوتة وتغريمهم ماليا مع إيقافهم عن العمل وإلزامهم بدفع مبلغ مالي تعويضي جراء الواقعة التي ثبت إدانتهم فيها بالتسبب في تفحم ذراع طفل.
وعاقبت المحكمة المتهم الأول “محمد ح” مهندس صيانة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 60 ألف جنيهًا والإيقاف عن عن العمل لمدة شهرين براتب مخفض والمتهم الثاني “شرف” رئيس الشبكة بالسجن لمدة 6 أشهر والإيقاف عن العمل لمدة شهرين براتب مخفض وغرامة 20 ألف جنيهًا.
والمتهم الثالث ويشغل منصب رئيس صيانة المحولات بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه والإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر مع إلزامهم جميعا بسداد مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه تعويض للطفل ضحية الحادث.
ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بوصول الطفل “معاذ. إ.ع” 7 سنوات، مُقيم شنبارة الميمونة التابعة لدائرة مركز الزقازيق مصابًا بصعق كهرباء وتفحم أحد ذراعيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.
نص قانون العقوبات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عدد من العقوبات لأشكال التعدى على المال العام من قبل الموظف، كما نص على عقوبة الإخلال بمهام وظيفته أو الإهمال الذى يتسبب فى أضرار جسيمة.
ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
كما نصت المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
وتحدثت المادة 116 مكرر (أ) عن الخطأ الذى يتسبب فى ضرر جسيم بأموال الغير، "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها".
كما نصت المادة 116 مكرر (ب) على، كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.