رئيس التحرير
عصام كامل

نشاط مكثف لاجتماعات اللجان النوعية للبرلمان.. اليوم

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تستكمل الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

كما تناقش اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، وستون نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وتناقش لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019".

وتناقش لجنة الصناعة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى بطرس، بشأن تأخر هيئة التنمية الصناعية في تنفيذ طلبات المستثمرين الجادين لشراء أراض للتوسعة في نفس النشاط الاستثماري لزيادة الإنتاج الصناعي والتصدير

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في الجامعات، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

وترصد "فيتو" أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص

جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

تسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

مشروع القانون يستهدف مكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو.

لم يستحدث المشروع تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط إنفاذًا للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.

 

انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.

كما شدد مشروع القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى. 

كما أضيف إلى نص المادة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خَمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.

 

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية