رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد السجن والعزل من الوظيفة لعاملين بالصحة بتهمة الرشوة

محكمة
محكمة

أيدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات والغرامة المالية والعزل من الوظيفة لموظفين عموميين بمديرية الصحة والسكان بالجيزة لاتهامهما بجريمة رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بدائرة محافظة الجيزة وبصفتهما موظفين عموميين بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة، بطلب الأول لنفسه وللمتهم الثاني مبلغًا ماليًا قدره 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من ملاك الحانوت «اكسبشن»، وأخلّ الأول بواجبات وظيفته وهو عدم تحرير محاضر للحانوت المذكور.

وأن الثاني غير مختص وغير مخول له أي عمل في محل الواقعة حيث إنه مفتش صحة بدائرة قسم الهرم، فقصد المتهمان مقر عمل الأخير وأخذا ما طلباه لبلوغ مقصدهما فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تم ضبط المتهمين أحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد وبطعنهما على الحكم أمام محكمة النقض يصبح الحكم نهائيًا وباتًا يتم تنفيذه.

عقوبة الرشوة 

نصت المادة ١٠٣ مكررًا – يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة ١٠٤ – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.

مادة ١٠٤ مكررا  – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

مادة ١٠٥ – كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

مادة ١٠٥ مكررًا – كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

الجريدة الرسمية