ضوابط صارمة.. شروط وجوب الزكاة عند السلفية
تسوق السلفية باستمرار تصوراتها على مواقعها المختلفة عن الزكاة وشروطها، التي تحددها في الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول إلا في المعشرات، بحسب المنصوص عليه في المنهج السلفي لابن عثيمين.
تفسيرات الزكاة
توضح السلفية شروطها، وتؤكد أن الإسلام من أهم الشروط لدفع الزكاة، فلا تجوز لغير المسلم بالنسبة لهم، ولا تقبل منه أيضا لو دفعها باسم الزكاة ويستندون على قول الله تعالى: “ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ”.
وعن الحرية، يوضح السلف أن العبد أو المملوك لا مال له، ويعتبرون أن ماله لسيده، ويستندون لقول النبي: من باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة.
ترى السلفية أنه إذا قدر للعبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده؛ لأنه له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، وعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال، وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال.
وفي ملك النصاب، يفسر السلف ما معناه بأن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع وهو يختلف باختلاف الأموال فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فلا زكاة عليه؛ لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة، والنصاب في المواشي مقدر ابتداءً وانتهاءً، وفي غيرها مقدر ابتداءً وما زاد فبحسابه.
وأما المقصود بمضي الحول، يرى المنهج السلفي، أن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء وإيجابها، فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، وتعتبر أن من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة.
وفقا لذلك لو مات المسلم مثلًا، أو خسر ماله قبل تمام الحول، سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء، الأول: ربح التجارة، الثاني: نتاج السائمة، الثالث المعشرات، فما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهاته، وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها والمعشرات هي الحبوب والثمار.
توضح في مثال آخر، أن الإنسان الذي يشتري سلعة بعشرة آلاف ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة، أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح، لأن الربح فرع، والفرع يتبع الأصل.
النصاب من الزكاة
أما النتاج مثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل.
وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، والثمار في النخل مثلًا لا يتم عليه الحول حين يجز فتجب الزكاة عند جزه، وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقوله تعالى: وءاتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوۤا إنّه لا يحبّ ٱلمسرفين.